السيد علي الطباطبائي
21
رياض المسائل
وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى طلع الفجر . ( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل : هي مرتبة . وفي رواية ، يجب على الافطار بالمحرم كفارة الجمع . ( الثالثة ) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر مضان بعد الزوال . والاعتكاف كل وجه . ( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء ولا كفارة . ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء ، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة . ( الخامسة ) يحب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء . فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته . وكذا مع الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع . وكذا لو ترك قول المخبر ؟ بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا . وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة . والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض .